للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 41 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Mohamed Kashef
يجب أن يُلحق بالنص مادة فرعية ترتبط مع قانون العقوبات تحدد العقوبة وتغلظها طبقاً لنص المادة
أضف ردك الآن !
Mohamed Kashef
يجب أن يُلحق بالنص مادة فرعية ترتبط مع قانون العقوبات تحدد العقوبة وتغلظها طبقاً لنص المادة