تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:37

يجب أن يُلحق بالنص مادة فرعية ترتبط مع قانون العقوبات تحدد العقوبة وتغلظها طبقاً لنص المادة