تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 5 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 4:7

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:18

موافق

Essam Ashiry

24 نوفمبر 2012, الساعه 20:49

شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل 50% منهم لحملة الماجستير او الدكتوراة.، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين عام .(حتى نضمن مشاركة الدرجات العلمية المتميزة فى البحث العلمى فى الفروع المختلفة)

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:13

أوافق على الماده

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

تناقض هذه المادة فى شرط الحصول على شهادة عالية الاسلام دين الدولة الذى يشترط فيمن يتولى اى منصب العلم بالشريعة وصحة الجسم كما اختار الله طالوت ملكا بناء على هذين الشرطين فقال " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " فلا يجوز لمن يجهل أحكام الشرع تولى أى منصب مهما كان كما تناقض هذه المادة مادة المساواة بين المواطنين حيث تميز الحاصل على شهادة عالية على من حصل على شهادة أقل أو لم يحصل