يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ali Diab
موافق