يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل 50% منهم لحملة الماجستير او الدكتوراة.، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين عام .(حتى نضمن مشاركة الدرجات العلمية المتميزة فى البحث العلمى فى الفروع المختلفة)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
تناقض هذه المادة فى شرط الحصول على شهادة عالية الاسلام دين الدولة الذى يشترط فيمن يتولى اى منصب العلم بالشريعة وصحة الجسم كما اختار الله طالوت ملكا بناء على هذين الشرطين فقال " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " فلا يجوز لمن يجهل أحكام الشرع تولى أى منصب مهما كان كما تناقض هذه المادة مادة المساواة بين المواطنين حيث تميز الحاصل على شهادة عالية على من حصل على شهادة أقل أو لم يحصل
mahmood bek
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
Ali Diab
موافق
Essam Ashiry
شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل 50% منهم لحملة الماجستير او الدكتوراة.، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين عام .(حتى نضمن مشاركة الدرجات العلمية المتميزة فى البحث العلمى فى الفروع المختلفة)