يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
redaelbtawy
تناقض هذه المادة فى شرط الحصول على شهادة عالية الاسلام دين الدولة الذى يشترط فيمن يتولى اى منصب العلم بالشريعة وصحة الجسم كما اختار الله طالوت ملكا بناء على هذين الشرطين فقال " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " فلا يجوز لمن يجهل أحكام الشرع تولى أى منصب مهما كان كما تناقض هذه المادة مادة المساواة بين المواطنين حيث تميز الحاصل على شهادة عالية على من حصل على شهادة أقل أو لم يحصل