تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 5 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Essam Ashiry

24 نوفمبر 2012, الساعه 20:49

شترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل 50% منهم لحملة الماجستير او الدكتوراة.، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين عام .(حتى نضمن مشاركة الدرجات العلمية المتميزة فى البحث العلمى فى الفروع المختلفة)