يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
فى حالة غياب المجلسين لأى سبب يقسم امام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها(المحكمه الدستوريه)
وفي حالة غياب المجلسين يقسم أمام الشعب كله عبر شاشات التلفاز الحكومي ... الهدف من القسم هوه أن يقسم للشعب أمام ممثلي الشعب فإن غاب ممثلي الشعب فعليه أن يقسم أمام الشعب نفسه ... ولا يقسم أمام أي جهة تم تعيينها لأنها لا تمثل الشعب عن طريق الإنتخاب ..
هذه المادة تعني أن سلطة الشعب لا تملك سحب الثقة من مجلس الشيوخ أو حله , أما إذا كان الشعب يملك هذه السلطة فإن التجمع البديل لهذين المجلسين هو ( المجلس الأعلى للقضاء , المجلس الأعلى للقوات المسلحة , المجلس الأعلى لحقوق الإنسان , المجلس الأعلى للصحافة , والمجلس الأعلى للأمن القومي , مجتمعين حتى يكون قسم رئيس الجمهورية أمام تجمع يمثل جزء كبير من مختلف أطياف المجتمع .... وفقكم الله
نص جيد و احب ان أضيف عليه ان صح ذلك قانوني "لوجود مثل هذه النصوص في دساتير أخري" يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب . وأذا تعذر وجود المجلسين لأي سبب قانوني أو حكم قضائي نهائي أو أذا تعذر الوصول اليهم في في حالة الحرب مثلاً. يقسم أمام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها. وأذا تعذر ذلك فأمام مجموعة من القضاة تمثل السلطة القضائية المصرية
تعديل مهم: يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
يؤدى رئيس الجمهورية أمام الشعب وفي إجتماع علني ومفتوح ومذاع على الهواء مباشرة قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال ووحدة الوطن وسلامة أراضيه".
و ما الوضع فى حال غياب المجلسين - يجب النص على ان يكون امام الشعب كمصدر لجميع السلطات فى حالة غياب المجلسين
أرى إعادة صياغة المادة لتكون هكذا : مادة ( 5 ) يؤدى رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" أمام مجلسى النواب والشيوخ أو أحدهما عندغياب الآخر .
في حال غياب المجلسيين يقسم امام عموم الشعب في التلفزيون الرسمي ببث مباشر
نضيف النص التالى للمادة (وأذا تعذر وجود المجلسين لأي سبب قانوني أو حكم قضائي نهائي يقسم أمام أعلي هيئة قضائية .)
Mostafa Elhoushi
بلاش يقسم أمام أعلى هئية قضائية...