تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:13

فى حالة غياب المجلسين لأى سبب يقسم امام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها(المحكمه الدستوريه)

Mohab Altlaity

منذ 17 دقيقة

وفي حالة غياب المجلسين يقسم أمام الشعب كله عبر شاشات التلفاز الحكومي ... الهدف من القسم هوه أن يقسم للشعب أمام ممثلي الشعب فإن غاب ممثلي الشعب فعليه أن يقسم أمام الشعب نفسه ... ولا يقسم أمام أي جهة تم تعيينها لأنها لا تمثل الشعب عن طريق الإنتخاب ..

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

هذه المادة تعني أن سلطة الشعب لا تملك سحب الثقة من مجلس الشيوخ أو حله , أما إذا كان الشعب يملك هذه السلطة فإن التجمع البديل لهذين المجلسين هو ( المجلس الأعلى للقضاء , المجلس الأعلى للقوات المسلحة , المجلس الأعلى لحقوق الإنسان , المجلس الأعلى للصحافة , والمجلس الأعلى للأمن القومي , مجتمعين حتى يكون قسم رئيس الجمهورية أمام تجمع يمثل جزء كبير من مختلف أطياف المجتمع .... وفقكم الله

Mysara Abdalrazik

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:12

نص جيد و احب ان أضيف عليه ان صح ذلك قانوني "لوجود مثل هذه النصوص في دساتير أخري" يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب . وأذا تعذر وجود المجلسين لأي سبب قانوني أو حكم قضائي نهائي أو أذا تعذر الوصول اليهم في في حالة الحرب مثلاً. يقسم أمام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها. وأذا تعذر ذلك فأمام مجموعة من القضاة تمثل السلطة القضائية المصرية

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

تعديل مهم: يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية " : أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى سرى وفى علنى, وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:0

يؤدى رئيس الجمهورية أمام الشعب وفي إجتماع علني ومفتوح ومذاع على الهواء مباشرة قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال ووحدة الوطن وسلامة أراضيه".

Alaa Abdel Hafez

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:21

ويكون أداء اليمين أمام احد المجلسين فى حال عدم انعقاد الاخر

Eslam Rady

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

يجب مراعات غياب المجلسين

Moha Maho

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:14

و ما الوضع فى حال غياب المجلسين - يجب النص على ان يكون امام الشعب كمصدر لجميع السلطات فى حالة غياب المجلسين

Safwat Aboulilah

منذ 32 دقيقة

أرى إعادة صياغة المادة لتكون هكذا : مادة ( 5 ) يؤدى رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" أمام مجلسى النواب والشيوخ أو أحدهما عندغياب الآخر .

Ashraf Ismail

10 أكتوبر 2012, الساعه 11:18

في حال غياب المجلسيين يقسم امام عموم الشعب في التلفزيون الرسمي ببث مباشر

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:57

نضيف النص التالى للمادة (وأذا تعذر وجود المجلسين لأي سبب قانوني أو حكم قضائي نهائي يقسم أمام أعلي هيئة قضائية .)

Osama El Maghraby

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:11

في حالة تعذر وجود المجلسين يتم القسم أمام أفراد الشعب مباشرة.