يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
Moha Maho
و ما الوضع فى حال غياب المجلسين - يجب النص على ان يكون امام الشعب كمصدر لجميع السلطات فى حالة غياب المجلسين