تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Mohab Altlaity

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

وفي حالة غياب المجلسين يقسم أمام الشعب كله عبر شاشات التلفاز الحكومي ... الهدف من القسم هوه أن يقسم للشعب أمام ممثلي الشعب فإن غاب ممثلي الشعب فعليه أن يقسم أمام الشعب نفسه ... ولا يقسم أمام أي جهة تم تعيينها لأنها لا تمثل الشعب عن طريق الإنتخاب ..