تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

هذه المادة تعني أن سلطة الشعب لا تملك سحب الثقة من مجلس الشيوخ أو حله , أما إذا كان الشعب يملك هذه السلطة فإن التجمع البديل لهذين المجلسين هو ( المجلس الأعلى للقضاء , المجلس الأعلى للقوات المسلحة , المجلس الأعلى لحقوق الإنسان , المجلس الأعلى للصحافة , والمجلس الأعلى للأمن القومي , مجتمعين حتى يكون قسم رئيس الجمهورية أمام تجمع يمثل جزء كبير من مختلف أطياف المجتمع .... وفقكم الله