تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Mysara Abdalrazik

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:12

نص جيد و احب ان أضيف عليه ان صح ذلك قانوني "لوجود مثل هذه النصوص في دساتير أخري" يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب . وأذا تعذر وجود المجلسين لأي سبب قانوني أو حكم قضائي نهائي أو أذا تعذر الوصول اليهم في في حالة الحرب مثلاً. يقسم أمام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها. وأذا تعذر ذلك فأمام مجموعة من القضاة تمثل السلطة القضائية المصرية