يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
أرى إعادة صياغة المادة لتكون هكذا : مادة ( 5 ) يؤدى رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" أمام مجلسى النواب والشيوخ أو أحدهما عندغياب الآخر .
Magid Aboulilah
مادة ( 6 )