تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:13

فى حالة غياب المجلسين لأى سبب يقسم امام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها(المحكمه الدستوريه)

Mohab Altlaity

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

وفي حالة غياب المجلسين يقسم أمام الشعب كله عبر شاشات التلفاز الحكومي ... الهدف من القسم هوه أن يقسم للشعب أمام ممثلي الشعب فإن غاب ممثلي الشعب فعليه أن يقسم أمام الشعب نفسه ... ولا يقسم أمام أي جهة تم تعيينها لأنها لا تمثل الشعب عن طريق الإنتخاب ..

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

هذه المادة تعني أن سلطة الشعب لا تملك سحب الثقة من مجلس الشيوخ أو حله , أما إذا كان الشعب يملك هذه السلطة فإن التجمع البديل لهذين المجلسين هو ( المجلس الأعلى للقضاء , المجلس الأعلى للقوات المسلحة , المجلس الأعلى لحقوق الإنسان , المجلس الأعلى للصحافة , والمجلس الأعلى للأمن القومي , مجتمعين حتى يكون قسم رئيس الجمهورية أمام تجمع يمثل جزء كبير من مختلف أطياف المجتمع .... وفقكم الله

mahmoud

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

ارجو التصويت علي هذه الماده بعد انتخاب الرئيس يتم حل الحزب نهائيا ويكون مستشاري الرئيس من خارج الحزب ولا يستشير الرئيس احد منهم وعدم تسمية حزب بالحزب الحاكم ولا يحق لاحد من الحزب المنحل بالتكلم علي لسان رئيس الجمهوريه

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

أوافق على الماده كما هى

Osama Arafa

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

قد يكون دخول الحرب أو ارسال قوات خارج البلاد خارج نطاق هذا القسم فمثلا ارسال قوات أثناء حرب الخليج لتحرير الكويت من شقيق عربي آخر يقع ضمن محور خارج نطاق القسم و كذلك ارسال قوات ضمن قوات الأمم المتحدة للبوسنة مثلا أو الصومال أو غيرها .. كل هذا يحتاج معيار و مظلة دستورية و لهذا اقترحت سابقا تذييل القسم بعبارة و نصرة الأمة بالحق

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 7:32

وفي حاله عدم انعقاد المجلسين اثناء حلف اليمين يحلف الرئيس امام المجلس الاعلي للسلطه القضائيه بمحكمة النقض

Mohamed Amr

25 نوفمبر 2012, الساعه 0:24

وياريت لو يقسم امام الشعب فى مكان عام كبير

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:45

لا يجب ان يفترض في الدستور عدم وجود مجلس من المجلسيين في هذه الحالة القسم اما القضاء

Hamada El Kersh

21 نوفمبر 2012, الساعه 20:45

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام أحد المجلسين عند حل المجلس الأخر ، وفى حالة حل المجلسين يكون أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة .

Yahya El-tabie

21 نوفمبر 2012, الساعه 9:52

ويكون أمام المحكمة الدستورية العليا فى حالة غياب مجلسى النواب والشيوخ

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:10

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .فى حالة غياب المجلسين لأى سبب يقسم امام أعلي هيئة قضائية يمكن عقدها.