يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
Osama Arafa
قد يكون دخول الحرب أو ارسال قوات خارج البلاد خارج نطاق هذا القسم فمثلا ارسال قوات أثناء حرب الخليج لتحرير الكويت من شقيق عربي آخر يقع ضمن محور خارج نطاق القسم و كذلك ارسال قوات ضمن قوات الأمم المتحدة للبوسنة مثلا أو الصومال أو غيرها .. كل هذا يحتاج معيار و مظلة دستورية و لهذا اقترحت سابقا تذييل القسم بعبارة و نصرة الأمة بالحق