تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Osama Arafa

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

قد يكون دخول الحرب أو ارسال قوات خارج البلاد خارج نطاق هذا القسم فمثلا ارسال قوات أثناء حرب الخليج لتحرير الكويت من شقيق عربي آخر يقع ضمن محور خارج نطاق القسم و كذلك ارسال قوات ضمن قوات الأمم المتحدة للبوسنة مثلا أو الصومال أو غيرها .. كل هذا يحتاج معيار و مظلة دستورية و لهذا اقترحت سابقا تذييل القسم بعبارة و نصرة الأمة بالحق