تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (137) 104 تعليق

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


mahmoud

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:36

ارجو التصويت علي هذه الماده بعد انتخاب الرئيس يتم حل الحزب نهائيا ويكون مستشاري الرئيس من خارج الحزب ولا يستشير الرئيس احد منهم وعدم تسمية حزب بالحزب الحاكم ولا يحق لاحد من الحزب المنحل بالتكلم علي لسان رئيس الجمهوريه