يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
mahmoud
ارجو التصويت علي هذه الماده بعد انتخاب الرئيس يتم حل الحزب نهائيا ويكون مستشاري الرئيس من خارج الحزب ولا يستشير الرئيس احد منهم وعدم تسمية حزب بالحزب الحاكم ولا يحق لاحد من الحزب المنحل بالتكلم علي لسان رئيس الجمهوريه