ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
اكبر غلطة تسبب فيها محمد محى و جمال شعبان و غيرهم هو فرض نظام المجلسين و انا و كثير من المتعلمين يروا ان نظام المجلس المحلى الواحد هو الانسب الان الان الان و تعودنا من التسويف فى عمل الصح هو الانبطاح .و اللى بيقول لو القرية انتخبت واحد معاة اعدادية (جمال شعبان) دة كلام فاضى لان القرية لما تنتخب واحد سيتحمل المسئولية امام قريتة و لازم نعلم الشعب انة هو المسؤل عن اختياراتة
وليه القانون هو اللى ينظم إختيار المحافظين ؟ ليه مايكونش الإختيار بالإنتخاب ؟؟ الإنتخاب هو المطلوب
مع إضافة إنتخابهم ( لا شك أن الإنتخاب أفضل من الإختيار ) وطرق محاسبتهم والرقابة على أدائهم وعزلهم
رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين يتم أنتخابهم لكل محافظة على حده على أن يكون المرشحين لهذه المناصب من أبناء المحافظة هم وأبائهم بشرط أقامتهم فى نفس المحافظة لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح وذلك لضمان معرفتهم بمشاكل وهموم ابناء محافظتهم
تلك المادة يجب ان تكون بالانتخاب لإختيار المحافظ من اهل المحافظة انفسهم على ان يتبعة التعيين من رئيس الجمهورية بعد المفاضله بين اعلى 3 مرشحين حاصلين على الاصوات وبعد مرورهم ايضا بإختبار مواجهه مع اعضاء مجلس الشعب لدراسة افكار ومقترحات الثلاثة فى تطوير المحافظة وسبل التقدم بها وكيفية القضاء على مشكلاتها وهذا بالضرورة يستتبعه دراسة كامله للمرشحين لمشاكل المحافظة والوقوف على الاسباب وطرق الحل على ان يكون هوالمسئول الاول والاخير فى اختيار رؤساء الاحياء الذين سيشاركونه المسئوليه فى النهوض بتلك المحافظة ورويدا رويدا سيقر نظام اختيار المحافظ من رؤساء الاحياء الناشطين كل حسب اداؤه فى محيط الحى الذى يترأسه ومن هنا نخلق مناخ المنافسة على كفاءة التطوير وخدمة المواطنين ... وبالتالى لن يكون عمله ارضاء لرئيس او لوزير بل لإرضاء مواطنى حيه اليس هذا افضل ...
Ala Ahmed
ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز
Fathalla zaitoun
رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.
Emad Eldin
أوافق على الماده