تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 11 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ala Ahmed

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:56

ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 5:25

رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

أوافق على الماده

Mohamed Abbas

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

اكبر غلطة تسبب فيها محمد محى و جمال شعبان و غيرهم هو فرض نظام المجلسين و انا و كثير من المتعلمين يروا ان نظام المجلس المحلى الواحد هو الانسب الان الان الان و تعودنا من التسويف فى عمل الصح هو الانبطاح .و اللى بيقول لو القرية انتخبت واحد معاة اعدادية (جمال شعبان) دة كلام فاضى لان القرية لما تنتخب واحد سيتحمل المسئولية امام قريتة و لازم نعلم الشعب انة هو المسؤل عن اختياراتة

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

يجب تحديد طريقة الاختيار بالتعيين أم الانتخاب ويفضل الانتخاب

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

وليه القانون هو اللى ينظم إختيار المحافظين ؟ ليه مايكونش الإختيار بالإنتخاب ؟؟ الإنتخاب هو المطلوب

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:47

مع إضافة إنتخابهم ( لا شك أن الإنتخاب أفضل من الإختيار ) وطرق محاسبتهم والرقابة على أدائهم وعزلهم

Ali Diab

منذ 37 دقيقة

أرى أهمية انتخاب المحافظ والتوسع التدريجي في اللامركزية

mohd taha

25 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين يتم أنتخابهم لكل محافظة على حده على أن يكون المرشحين لهذه المناصب من أبناء المحافظة هم وأبائهم بشرط أقامتهم فى نفس المحافظة لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح وذلك لضمان معرفتهم بمشاكل وهموم ابناء محافظتهم

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

تلك المادة يجب ان تكون بالانتخاب لإختيار المحافظ من اهل المحافظة انفسهم على ان يتبعة التعيين من رئيس الجمهورية بعد المفاضله بين اعلى 3 مرشحين حاصلين على الاصوات وبعد مرورهم ايضا بإختبار مواجهه مع اعضاء مجلس الشعب لدراسة افكار ومقترحات الثلاثة فى تطوير المحافظة وسبل التقدم بها وكيفية القضاء على مشكلاتها وهذا بالضرورة يستتبعه دراسة كامله للمرشحين لمشاكل المحافظة والوقوف على الاسباب وطرق الحل على ان يكون هوالمسئول الاول والاخير فى اختيار رؤساء الاحياء الذين سيشاركونه المسئوليه فى النهوض بتلك المحافظة ورويدا رويدا سيقر نظام اختيار المحافظ من رؤساء الاحياء الناشطين كل حسب اداؤه فى محيط الحى الذى يترأسه ومن هنا نخلق مناخ المنافسة على كفاءة التطوير وخدمة المواطنين ... وبالتالى لن يكون عمله ارضاء لرئيس او لوزير بل لإرضاء مواطنى حيه اليس هذا افضل ...

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

و يكون هناك تقييما نصف سنوي لأدائهم و التحامهم بقضايا الجماهير