ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين يتم أنتخابهم لكل محافظة على حده على أن يكون المرشحين لهذه المناصب من أبناء المحافظة هم وأبائهم بشرط أقامتهم فى نفس المحافظة لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح وذلك لضمان معرفتهم بمشاكل وهموم ابناء محافظتهم
مع إضافة إنتخابهم ( لا شك أن الإنتخاب أفضل من الإختيار ) وطرق محاسبتهم والرقابة على أدائهم وعزلهم
وليه القانون هو اللى ينظم إختيار المحافظين ؟ ليه مايكونش الإختيار بالإنتخاب ؟؟ الإنتخاب هو المطلوب
اكبر غلطة تسبب فيها محمد محى و جمال شعبان و غيرهم هو فرض نظام المجلسين و انا و كثير من المتعلمين يروا ان نظام المجلس المحلى الواحد هو الانسب الان الان الان و تعودنا من التسويف فى عمل الصح هو الانبطاح .و اللى بيقول لو القرية انتخبت واحد معاة اعدادية (جمال شعبان) دة كلام فاضى لان القرية لما تنتخب واحد سيتحمل المسئولية امام قريتة و لازم نعلم الشعب انة هو المسؤل عن اختياراتة
ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز
رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.
Ala Ahmed
ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز
Fathalla zaitoun
رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.
Emad Eldin
أوافق على الماده