تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 11 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ala Ahmed

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:56

ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 5:25

رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

أوافق على الماده

mohd taha

25 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين يتم أنتخابهم لكل محافظة على حده على أن يكون المرشحين لهذه المناصب من أبناء المحافظة هم وأبائهم بشرط أقامتهم فى نفس المحافظة لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح وذلك لضمان معرفتهم بمشاكل وهموم ابناء محافظتهم

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:33

أرى أهمية انتخاب المحافظ والتوسع التدريجي في اللامركزية

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:47

مع إضافة إنتخابهم ( لا شك أن الإنتخاب أفضل من الإختيار ) وطرق محاسبتهم والرقابة على أدائهم وعزلهم

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

وليه القانون هو اللى ينظم إختيار المحافظين ؟ ليه مايكونش الإختيار بالإنتخاب ؟؟ الإنتخاب هو المطلوب

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

يجب تحديد طريقة الاختيار بالتعيين أم الانتخاب ويفضل الانتخاب

Mohamed Abbas

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

اكبر غلطة تسبب فيها محمد محى و جمال شعبان و غيرهم هو فرض نظام المجلسين و انا و كثير من المتعلمين يروا ان نظام المجلس المحلى الواحد هو الانسب الان الان الان و تعودنا من التسويف فى عمل الصح هو الانبطاح .و اللى بيقول لو القرية انتخبت واحد معاة اعدادية (جمال شعبان) دة كلام فاضى لان القرية لما تنتخب واحد سيتحمل المسئولية امام قريتة و لازم نعلم الشعب انة هو المسؤل عن اختياراتة

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:11

أوافق على الماده

Ala Ahmed

18 نوفمبر 2012, الساعه 9:56

ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 5:25

رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

و يكون هناك تقييما نصف سنوي لأدائهم و التحامهم بقضايا الجماهير