تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 11 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


mohd taha

25 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين يتم أنتخابهم لكل محافظة على حده على أن يكون المرشحين لهذه المناصب من أبناء المحافظة هم وأبائهم بشرط أقامتهم فى نفس المحافظة لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترشح وذلك لضمان معرفتهم بمشاكل وهموم ابناء محافظتهم