للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 11 تعليق
ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ala Ahmed
ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز
أضف ردك الآن !
Ala Ahmed
ترصيخا للديمقراطية لابد من أنتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الرءيس أو حزبة كما نرى الأن مما أتى بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرةز