ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.
Ala Ahmed
هزا رأى سازج فأمانة الرئس لا تنتقص أزا ما أختار أبناء كل محافظة من يمثلهم و يحاول موئمه تحقيق مصالحهم مع مصالح البلد