تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 11 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 5:25

رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب يتحمل مسئولية تعيين معاونيه في إدارة البلاد، فهذا حق أصيل له لأن الأمانة في عنقه وسيسأل عنها أمام الشعب الذي إنتخبه في الدنيا وأمام رب العباد في الآخرة.