تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 11 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohamed Abbas

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

اكبر غلطة تسبب فيها محمد محى و جمال شعبان و غيرهم هو فرض نظام المجلسين و انا و كثير من المتعلمين يروا ان نظام المجلس المحلى الواحد هو الانسب الان الان الان و تعودنا من التسويف فى عمل الصح هو الانبطاح .و اللى بيقول لو القرية انتخبت واحد معاة اعدادية (جمال شعبان) دة كلام فاضى لان القرية لما تنتخب واحد سيتحمل المسئولية امام قريتة و لازم نعلم الشعب انة هو المسؤل عن اختياراتة