تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (187) 11 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

تلك المادة يجب ان تكون بالانتخاب لإختيار المحافظ من اهل المحافظة انفسهم على ان يتبعة التعيين من رئيس الجمهورية بعد المفاضله بين اعلى 3 مرشحين حاصلين على الاصوات وبعد مرورهم ايضا بإختبار مواجهه مع اعضاء مجلس الشعب لدراسة افكار ومقترحات الثلاثة فى تطوير المحافظة وسبل التقدم بها وكيفية القضاء على مشكلاتها وهذا بالضرورة يستتبعه دراسة كامله للمرشحين لمشاكل المحافظة والوقوف على الاسباب وطرق الحل على ان يكون هوالمسئول الاول والاخير فى اختيار رؤساء الاحياء الذين سيشاركونه المسئوليه فى النهوض بتلك المحافظة ورويدا رويدا سيقر نظام اختيار المحافظ من رؤساء الاحياء الناشطين كل حسب اداؤه فى محيط الحى الذى يترأسه ومن هنا نخلق مناخ المنافسة على كفاءة التطوير وخدمة المواطنين ... وبالتالى لن يكون عمله ارضاء لرئيس او لوزير بل لإرضاء مواطنى حيه اليس هذا افضل ...