تلك المادة يجب ان تكون بالانتخاب لإختيار المحافظ من اهل المحافظة انفسهم على ان يتبعة التعيين من رئيس الجمهورية بعد المفاضله بين اعلى 3 مرشحين حاصلين على الاصوات وبعد مرورهم ايضا بإختبار مواجهه مع اعضاء مجلس الشعب لدراسة افكار ومقترحات الثلاثة فى تطوير المحافظة وسبل التقدم بها وكيفية القضاء على مشكلاتها وهذا بالضرورة يستتبعه دراسة كامله للمرشحين لمشاكل المحافظة والوقوف على الاسباب وطرق الحل على ان يكون هوالمسئول الاول والاخير فى اختيار رؤساء الاحياء الذين سيشاركونه المسئوليه فى النهوض بتلك المحافظة ورويدا رويدا سيقر نظام اختيار المحافظ من رؤساء الاحياء الناشطين كل حسب اداؤه فى محيط الحى الذى يترأسه ومن هنا نخلق مناخ المنافسة على كفاءة التطوير وخدمة المواطنين ... وبالتالى لن يكون عمله ارضاء لرئيس او لوزير بل لإرضاء مواطنى حيه اليس هذا افضل ...
magdy mohamed
تلك المادة يجب ان تكون بالانتخاب لإختيار المحافظ من اهل المحافظة انفسهم على ان يتبعة التعيين من رئيس الجمهورية بعد المفاضله بين اعلى 3 مرشحين حاصلين على الاصوات وبعد مرورهم ايضا بإختبار مواجهه مع اعضاء مجلس الشعب لدراسة افكار ومقترحات الثلاثة فى تطوير المحافظة وسبل التقدم بها وكيفية القضاء على مشكلاتها وهذا بالضرورة يستتبعه دراسة كامله للمرشحين لمشاكل المحافظة والوقوف على الاسباب وطرق الحل على ان يكون هوالمسئول الاول والاخير فى اختيار رؤساء الاحياء الذين سيشاركونه المسئوليه فى النهوض بتلك المحافظة ورويدا رويدا سيقر نظام اختيار المحافظ من رؤساء الاحياء الناشطين كل حسب اداؤه فى محيط الحى الذى يترأسه ومن هنا نخلق مناخ المنافسة على كفاءة التطوير وخدمة المواطنين ... وبالتالى لن يكون عمله ارضاء لرئيس او لوزير بل لإرضاء مواطنى حيه اليس هذا افضل ...