لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
أي جهة منتخبة لا يجوز حلها الا بحكم قضائي واستفتاء ناخبيها على ذلك ويجوز حلها أذا وافق اغلبية الناخبين ولو بدون حكم قضائي
لا يجوز حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي، وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد القانون تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
هل يوجد في مصر من يضمن عدم عودة الفساد الذي استشرى أيام المخلوع؟؟؟؟؟ فإذا كان الفساد في المحليات قد وصل إلى الركب باعتراف زكريا عزمي....فلماذا نحصن المجالس المحلية ضد أن تحل بإجراء إداري شامل؟؟؟؟ أقترح أن يكون النص: ((((لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة نصف أعضاء البرلمان، أو باقتراح من ثلث أعضاء البرلمان وبموافقة ثلث الأعضاء.....)))) أما أن تظل المجالس المحلية محصنة ضد الحل الشامل فقد يحول ذلك من حلها عند اللزوم إذا قامت ثورة جديدة في البلاد لتصحيح أي أوضاع فاسدة مستقبلا.
لاحاجة لتشكيل أية هيئة مؤقته طالما أن ادارة المرافق بهذه الوحدات يتولاه الحكومة ويقتصر دور المجالس المحلية على الرقابه فقط على النحو السالف بيانه
المجلس المحلي سلطة رقابية تساعد مجلس النواب في عمله لذلك لا يجب حله الا بموافقة وطلب مجلس النواب
الا يمكن تعظيم دور المحليات بحيث ينتخب مجلس محلى محافظه يكون بمثابه برلمان المحافظه وله كافه صلاحيات مجلس الشعب داخل محافظته ماعدا الجوانب التشريعيه والدفاع والامن القومى وان يضم ممثلين من كافه النقابات المهنيه والعماليه والفلاحين والغرف التجاريه والصناعيه وجامعات الاقليم
Alaa Hussien
لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.
سيد كرار
لكن من حق الحكومة سحب منتسبيها من داخل المجلس واستبدالهم فى اى وقت تشاء .