تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (192) 25 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها بالاشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية لاتزيد عن ستين يوما وهى مدة إجراء الانتخابات .

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:17

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:27

لكن من حق الحكومة سحب منتسبيها من داخل المجلس واستبدالهم فى اى وقت تشاء .

Baker Mohd

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:59

أي جهة منتخبة لا يجوز حلها الا بحكم قضائي واستفتاء ناخبيها على ذلك ويجوز حلها أذا وافق اغلبية الناخبين ولو بدون حكم قضائي

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

لن ينصلح حال مصر الا بمجالس محلية قوية لأنها الأقرب الى الشارع

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:3

المجالس المحلية مكون من ادارة محلية حكومية ثابتة ومجلس ادارة منتخب

Môhâméd Thâbét

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:45

لا يجوز حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي، وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد القانون تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

هل يوجد في مصر من يضمن عدم عودة الفساد الذي استشرى أيام المخلوع؟؟؟؟؟ فإذا كان الفساد في المحليات قد وصل إلى الركب باعتراف زكريا عزمي....فلماذا نحصن المجالس المحلية ضد أن تحل بإجراء إداري شامل؟؟؟؟ أقترح أن يكون النص: ((((لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة نصف أعضاء البرلمان، أو باقتراح من ثلث أعضاء البرلمان وبموافقة ثلث الأعضاء.....)))) أما أن تظل المجالس المحلية محصنة ضد الحل الشامل فقد يحول ذلك من حلها عند اللزوم إذا قامت ثورة جديدة في البلاد لتصحيح أي أوضاع فاسدة مستقبلا.

حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:48

لاحاجة لتشكيل أية هيئة مؤقته طالما أن ادارة المرافق بهذه الوحدات يتولاه الحكومة ويقتصر دور المجالس المحلية على الرقابه فقط على النحو السالف بيانه

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 16:57

تحذف لا يجوز حل المجالس المحلية

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

المجلس المحلي سلطة رقابية تساعد مجلس النواب في عمله لذلك لا يجب حله الا بموافقة وطلب مجلس النواب

Abdullaziz Khalifa

منذ 24 دقيقة

الا يمكن تعظيم دور المحليات بحيث ينتخب مجلس محلى محافظه يكون بمثابه برلمان المحافظه وله كافه صلاحيات مجلس الشعب داخل محافظته ماعدا الجوانب التشريعيه والدفاع والامن القومى وان يضم ممثلين من كافه النقابات المهنيه والعماليه والفلاحين والغرف التجاريه والصناعيه وجامعات الاقليم

Yasser Shaaban

6 نوفمبر 2012, الساعه 23:2

ويتم حلها باستفتاء شعبى محلى او بموافقة ثلثى مجلس النواب