تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (192) 25 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 5:4

هل يوجد في مصر من يضمن عدم عودة الفساد الذي استشرى أيام المخلوع؟؟؟؟؟ فإذا كان الفساد في المحليات قد وصل إلى الركب باعتراف زكريا عزمي....فلماذا نحصن المجالس المحلية ضد أن تحل بإجراء إداري شامل؟؟؟؟ أقترح أن يكون النص: ((((لايجوز حل المجالس المحلية إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة نصف أعضاء البرلمان، أو باقتراح من ثلث أعضاء البرلمان وبموافقة ثلث الأعضاء.....)))) أما أن تظل المجالس المحلية محصنة ضد الحل الشامل فقد يحول ذلك من حلها عند اللزوم إذا قامت ثورة جديدة في البلاد لتصحيح أي أوضاع فاسدة مستقبلا.