تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (192) 25 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Baker Mohd

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:59

أي جهة منتخبة لا يجوز حلها الا بحكم قضائي واستفتاء ناخبيها على ذلك ويجوز حلها أذا وافق اغلبية الناخبين ولو بدون حكم قضائي