تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (192) 25 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Abdullaziz Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

الا يمكن تعظيم دور المحليات بحيث ينتخب مجلس محلى محافظه يكون بمثابه برلمان المحافظه وله كافه صلاحيات مجلس الشعب داخل محافظته ماعدا الجوانب التشريعيه والدفاع والامن القومى وان يضم ممثلين من كافه النقابات المهنيه والعماليه والفلاحين والغرف التجاريه والصناعيه وجامعات الاقليم