لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Hamada Ibrahim
المجلس المحلي سلطة رقابية تساعد مجلس النواب في عمله لذلك لا يجب حله الا بموافقة وطلب مجلس النواب