لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
حمدى جمعه
لاحاجة لتشكيل أية هيئة مؤقته طالما أن ادارة المرافق بهذه الوحدات يتولاه الحكومة ويقتصر دور المجالس المحلية على الرقابه فقط على النحو السالف بيانه