يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24
نظام الحكم المختلط أو ذو الرأسين كما يسميه البعض أرى أنه لا يصلح لمصر لإفتقار الشعب و الأحزاب السياسية للنضج السياسي و ولعل الكيد السياسي الذي تمارس الأحزاب السياسية و المعارضة ضد كل فعل أو تصرف من رئيس الدولة خير دليل ، لو حصل أن رئيس الدولة كان من حزب منافض أو معارض لحزب رئيس الحكومة قطعاً ستحدث مشاكل وصراعات لا حصر لها تعيق التنمية و التقدم و لنا في التجربة الموريتانية عبرة إذ سرعان ما حدث خلاف بين رئيس الدولة و رئيس الوزراء كانت محصلته القضاء على أول تجربة ديمقراطية حقيقية هناك ....لهذا أرى من الأفضل لمصر اتباع نظام الحكم البرلماني فهو العدو الأول للاستبداد و هو النظام المتبع في معظم الدول المتقدمة علما بأن المخاوف من تطبيقة غير حقيقية فنحن لا نحتاج أكثر من أربعة أحزاب قوية و الحمد لله موجودة كما أن لنا تراثاً برلمانيا قبل انقلاب يوليو 52 .. وشكراً
لماذا هذه المادة في الدستور؟ هل فعلاً الرئيس يحتاج لتشريع المرات التي يخاطب فيها مجلس الشعب.
للاسف هذا الباب مهترىء وغير مترابط تماما وكأن الجمعية دفعت دفعا لنشره بحالة مزرية وناقصة ومحتاج لمناقشات من اوله لاخره وتنقصه مواد كثيرة مطلوبة له ليكتمل
مجلس الشورى (الشيوخ )
1- يخصص مجلس الشورى (الشيوخ ) مقاعد ثابتة للجهات الاتية التى تمثل قطاعات ضخمة من قطاعات المجتمع المختلفة المنتخبة سابقا من جهتها و يكفى مجلس الشعب بالانتخاب المباشر من الشعب .
2- يكون مهمتة اصدار مراسيم بقانون بتوقيت محدد حتى تتم دراستة فى مجلس الشعب وصدورة ووضع تصور لخطط التنمية مع التوافق مع الحكومة للتنفيذ الازام للضرورة ومتابعة الخطط التنموية ومراجعة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال والفلاحين والاستثمار والتعين ولها حق ابداء الرائ والتوسيط على القوانين الصادرة من مجلس الشعب واعادتها للتعديل .
3- اقامة جلسات مناقشة للموافقة على كبار الموظفين وسفراء مصرالمرشحين للخارج والمحافظين . المرشحين من قبل رئيس الجمهورية وخطط التنمية واسلوب ادارتهم ومواردها والهدف المطلوب من سياستهم قبل حلف اليمين وتولى المسؤلية ويعقدا جلسات استماع فى حالة التقصير مع اتخاذ الازم نحو ذلك بما يمنع التكرار من طرف لجانهم .
4 – وضع النظام الانتخابي ومتابعتة .
5 – المقترح للجهات التى تخصص ليها مقاعد فى المجلس كالاتى : -
1- 15 مقعد يخصص للنقابات (10 ثابت طبقا لاعداد النقابيين و5 متغير لكل دورة برلمانية )
2- 15 مقعد للجامعات العامة والخاصة (10 مقعد ثابت لاكبر الجامعات عددا للطلاب و5 متغيرعلى باقى للجامعات على مستوى الجمهورية لكل دورة برلمانية ) ويمثلة رئيس الجامعة او ما يوكلة
3- 5 مقاعد لاتحاد الطلاب الجامعات بالمحافظات ( 1 ثابت لرئيس الاتحاد الطلاب العام و4 متغير على الجامعات لكل دورة برلمانية )
4- 27 مقعد للمحافظين ويمثلة المحافظ او سكرتير عام المحاقظة
5- 9 مقاعد للهيئات البحثية المختلفة لوضع السياسات ( للتعليم الاساسى - الجامعي - الصناعي – الزراعي – الاقتصادي – التخطيط العمرانى والصحة –التنمية الادارية – والمجمع الالغوى -والبيئة ) ويمثلة رؤساء الهيئات
6- 15 مقعد تخصص لرجال الصناعة الخاصة من المدن الصناعية المختلفة والمحافظات ( 5 مقاعد ثابتة لرؤس مجالس ادارات المصانع للصناعات الكبرى المختلفة فى المدن الصناعية الكبرى وال 10 الاخرى للصناعات الختلفة على مستوى الجمهورية )
7- 10 مقعد تخصص لاصحاب الحيازة الزراعية الكبرى والتربية الحيوانية الخاصة من المحافظات على مستوى الجمهورية
8- 15 مقاعد للجمعيات الحقوقية والاهلية على مستوى الجمهورية طبقا لنشاطاتها المختلفة
9- 9 مقاعد تخصص للغرف التجارية والسياحية والصناعية والزراعية من مختلف المحافظات
10- 13 مقعد يمثلوا الحكومة ( البيئة والتخطيط والدفاع والاثار والخارجية والمالية والاستثمار والتعليم والبيئة والاساسى والجامعى والتنمية المحلية والاسكان والتعاون الدولى ) ويمثلهم الوزارء او ماينوبوا عنهم من وزراء سابقين
11- 5 مقاعد تخصص للجاليات المصرية ذات التجمعات الكبرى فى القارات المختلفة
كيف يلقي خطاب بالسياسة العامة للدولة وهو فعليا ليس له الحق في تشكيل الحكومة ، وفقا للمادة 9
و يجب ان يضم البيان معايير يحددها الدستور و هي السيساسة الدولة الخارجية و الاداء الاقتصادي كما يجب ان يتضمن اداء الربع سنوي للسلطة التنفيزية علي سبيل المثال مكافحة الفساد , متوسط دخل الفرد , مؤشرات التنمية و يجب ان توحد مصادر قياس هذة المؤشرات و تكون بالارقام . الهدف هنا استخدام الدستور لالزام مؤسسة الرئاسة علي نشر معايير محددة تمكن رجل الشارع من مقارنة اداء الرئيس
لقى رئيس الجمهورية بيانا حول الجدول الزمنى للسياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
محمد سلطان
يجب أن تكون الجلسة علانية أمام الشعب فيكون نص المادة كما يلي :" يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة ( علانية ) مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين, ( على أن تنقل الجلسة أو الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مباشرة إلى الشعب ) ".
Emad Eldin Abd ElKarim
مادة جيدة وتمكن الشعب من معرفة سياسات الدوله
Ahmad Fahmy
و يقوم بتسليم نسختين مكتوبتين من خطته إلى مجلسى النواب و الشيوخ