يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
للاسف هذا الباب مهترىء وغير مترابط تماما وكأن الجمعية دفعت دفعا لنشره بحالة مزرية وناقصة ومحتاج لمناقشات من اوله لاخره وتنقصه مواد كثيرة مطلوبة له ليكتمل
سيد كرار
للاسف هذا الباب مهترىء وغير مترابط تماما وكأن الجمعية دفعت دفعا لنشره بحالة مزرية وناقصة ومحتاج لمناقشات من اوله لاخره وتنقصه مواد كثيرة مطلوبة له ليكتمل