يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24
تعديل: يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجب عليه القاء بيان شهرى للأمه حول انجازات الحكومه والمستجدات التى تهم الشعب وتشغل الرأى العام.
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
محمد سلطان
يجب أن تكون الجلسة علانية أمام الشعب فيكون نص المادة كما يلي :" يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة ( علانية ) مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين, ( على أن تنقل الجلسة أو الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مباشرة إلى الشعب ) ".
Emad Eldin Abd ElKarim
مادة جيدة وتمكن الشعب من معرفة سياسات الدوله
Ahmad Fahmy
و يقوم بتسليم نسختين مكتوبتين من خطته إلى مجلسى النواب و الشيوخ