تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (144) 31 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24


أفضل التعليقات

محمد سلطان

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:6

يجب أن تكون الجلسة علانية أمام الشعب فيكون نص المادة كما يلي :" يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة ( علانية ) مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين, ( على أن تنقل الجلسة أو الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مباشرة إلى الشعب ) ".

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:33

مادة جيدة وتمكن الشعب من معرفة سياسات الدوله

Ahmad Fahmy

12 أكتوبر 2012, الساعه 7:10

و يقوم بتسليم نسختين مكتوبتين من خطته إلى مجلسى النواب و الشيوخ

mohammed elfishawii

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:25

مش عايزين مجلس شيوخ

tamer azab

11 نوفمبر 2012, الساعه 0:51

يجب حذفها من الدستور فهى حشو معيب و لا تعدو أن تكون أكثر من بروتكول

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:17

على أن تكون مزاعة على الهواء للشعب

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:42

تعديل: يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجب عليه القاء بيان شهرى للأمه حول انجازات الحكومه والمستجدات التى تهم الشعب وتشغل الرأى العام.

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:45

امام مجلس الشعب لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لانه ليس له اي فائدة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:28

واين مكان الانعقاد

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:52

يا اما فى صلاة ااجمعة المصورة بتاعت كل اسبوع :)))

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:29

يجب الغاء مجلس الشيوخ