تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (144) 31 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24


Mohamed Sultan

9 أكتوبر 2012, الساعه 17:0

نظام الحكم المختلط أو ذو الرأسين كما يسميه البعض أرى أنه لا يصلح لمصر لإفتقار الشعب و الأحزاب السياسية للنضج السياسي و ولعل الكيد السياسي الذي تمارس الأحزاب السياسية و المعارضة ضد كل فعل أو تصرف من رئيس الدولة خير دليل ، لو حصل أن رئيس الدولة كان من حزب منافض أو معارض لحزب رئيس الحكومة قطعاً ستحدث مشاكل وصراعات لا حصر لها تعيق التنمية و التقدم و لنا في التجربة الموريتانية عبرة إذ سرعان ما حدث خلاف بين رئيس الدولة و رئيس الوزراء كانت محصلته القضاء على أول تجربة ديمقراطية حقيقية هناك ....لهذا أرى من الأفضل لمصر اتباع نظام الحكم البرلماني فهو العدو الأول للاستبداد و هو النظام المتبع في معظم الدول المتقدمة علما بأن المخاوف من تطبيقة غير حقيقية فنحن لا نحتاج أكثر من أربعة أحزاب قوية و الحمد لله موجودة كما أن لنا تراثاً برلمانيا قبل انقلاب يوليو 52 .. وشكراً