تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (144) 31 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24


Shady Saeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 7:2

و يجب ان يضم البيان معايير يحددها الدستور و هي السيساسة الدولة الخارجية و الاداء الاقتصادي كما يجب ان يتضمن اداء الربع سنوي للسلطة التنفيزية علي سبيل المثال مكافحة الفساد , متوسط دخل الفرد , مؤشرات التنمية و يجب ان توحد مصادر قياس هذة المؤشرات و تكون بالارقام . الهدف هنا استخدام الدستور لالزام مؤسسة الرئاسة علي نشر معايير محددة تمكن رجل الشارع من مقارنة اداء الرئيس