يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
و يجب ان يضم البيان معايير يحددها الدستور و هي السيساسة الدولة الخارجية و الاداء الاقتصادي كما يجب ان يتضمن اداء الربع سنوي للسلطة التنفيزية علي سبيل المثال مكافحة الفساد , متوسط دخل الفرد , مؤشرات التنمية و يجب ان توحد مصادر قياس هذة المؤشرات و تكون بالارقام . الهدف هنا استخدام الدستور لالزام مؤسسة الرئاسة علي نشر معايير محددة تمكن رجل الشارع من مقارنة اداء الرئيس
Shady Saeed
و يجب ان يضم البيان معايير يحددها الدستور و هي السيساسة الدولة الخارجية و الاداء الاقتصادي كما يجب ان يتضمن اداء الربع سنوي للسلطة التنفيزية علي سبيل المثال مكافحة الفساد , متوسط دخل الفرد , مؤشرات التنمية و يجب ان توحد مصادر قياس هذة المؤشرات و تكون بالارقام . الهدف هنا استخدام الدستور لالزام مؤسسة الرئاسة علي نشر معايير محددة تمكن رجل الشارع من مقارنة اداء الرئيس