تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (144) 31 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24


محمد سلطان

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:6

يجب أن تكون الجلسة علانية أمام الشعب فيكون نص المادة كما يلي :" يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة ( علانية ) مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين, ( على أن تنقل الجلسة أو الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مباشرة إلى الشعب ) ".