تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (144) 31 تعليق

يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24


Mohmed Hegazi

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

كيف يلقي خطاب بالسياسة العامة للدولة وهو فعليا ليس له الحق في تشكيل الحكومة ، وفقا للمادة 9