يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة على الاقل......الان لابد من رفع قيمة العلم ولا يمكن تصور ان نرضى بأن يضع لنا قوانين او ان يقر لنا موازنات او ان يتخذ لنا قرار بالشراكه او بالحرب او بالسلام من لا يقرأ بفهم وتمعن..... أرجوكم لا تضيعوا الفرصة....
تحديد اعداد الاعضاء برقم قد يختلف مستقبلا نظرا لزياده عدد السكان المتوقعه ونرى استبدال الرقم بنسبه مئويه من عدد السكان وقت اجراء الانتخابات
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر كل اربع سنوات مقسمة الي نصف عدد المقاعد بحيث لا يتم تفريغ المقاعد مرة واحدة بحيث يكون نصف الاعضاء متواجدين دوما . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الثانوي على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .
لا يقل سنه عن 25 سنة ويكون حاصلا ع شهادة جامعية ع الاقل ودول كتييييييييييير جدا ومنهم فلاحين وعمال
يجب ان تضاف نسبه الخمسين فى المائه عمال ولاحين حيث ان التطبيق السئ لايمنع ان يمثل هؤلاء تمثيل عادل
ماهى شروط العضويه الاخرى التى سيحددها القانون .. هذا يسمح للمشرعين بسن قوانين تضيق شروط الترشح على المواطنين .. اظن ان الشروط التى ذكرتها الماده كافيه جدا وملمه واذا كانت هناك شروط اخرى فليتم ذكرها فى الدستور ليلتزم بها القانون وليس العكس
أقترح زيادة عدد الاعضاء فلا يعقل ان يمثل 350 فرد 85 مليون وأن يشترط أن يكون ممثل المنطقة مقيماً فيها على وجه الدوام
Bahaa Abdel_Majeed
يشترط ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .. وان يكون قد قضى دورة واحدة على الاقل كعضو مجلس محلى بالدائرة التى ينوى الترشح عليها
mahmoud munsour
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الجامعي على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وثلاثين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل لعدد السكان .
Mostafa Farahat
أقترح إضافة "ويجوز أن يجمع القانون بين أكثر من نظام انتخابي بأي نسبة، كما يجوز أن يحدد القانون أي نسبة بين المستقلين والأحزاب أو أن يتركها غير محددة، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة، ولا يجوز تعديل النظام الانتخابي المحدد في القانون إلا بعد موافقة ثلثي الأعضاء في كل مجلس".