تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 23 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

أقترح إضافة "ويجوز أن يجمع القانون بين أكثر من نظام انتخابي بأي نسبة، كما يجوز أن يحدد القانون أي نسبة بين المستقلين والأحزاب أو أن يتركها غير محددة، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة، ولا يجوز تعديل النظام الانتخابي المحدد في القانون إلا بعد موافقة ثلثي الأعضاء في كل مجلس".