يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Sherif Elkhawaga
أقترح زيادة عدد الاعضاء فلا يعقل ان يمثل 350 فرد 85 مليون وأن يشترط أن يكون ممثل المنطقة مقيماً فيها على وجه الدوام