تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (113) 23 تعليق

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Bahaa Abdel_Majeed

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:1

يشترط ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .. وان يكون قد قضى دورة واحدة على الاقل كعضو مجلس محلى بالدائرة التى ينوى الترشح عليها