تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (178) 15 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:48

تعديل مهم: تنشر فى الجريدة الرسمية القوانين واللوائح المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا, والقرارات الصادرة بتفسير القوانين وكذا القرارات الخاصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.

Clinical Analysis

منذ 25 دقيقة

لابد من نشر هذة الاحكام في موقع الكتروني ايضا ان معظم الناس لا يشترون الجرائد و يدخلوا علي النت اسهل لهم و نحن الان في عصر الانترنت فلابد من نشر ذلك في المواقع الالكترونيه التي تخصص لذلك .

Alaa Ahmed

11 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

عبارة وينظم القانون مايترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار لامبرر لها لان محكمة النقض عرضت لهذا الاثر وقالت كلمتها فية سواء تعلق الامر بنص ضريبى او غيرة من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ويجب ان تحترم الاحكام لانها تعلو على النظام العام فلا يجوز تطبيق نص قضى بعدم دستوريتة منذ تاريخ سريان النص لانة هو العدم سواء الاان يصدر بشأن الخصم مركز قانونى سواء بالتقادم اوحكم قضائى نهائى مالم يتعلق الامر بنص ضريبى فللمحكمة الدستورية ان تحدد تاريخ لسريان حكمها .ولايجوز الالتفات على حكم محكمة النقض باى تفسير ولو تعلق الامر بنص تشريعى.

Om Mariam

16 نوفمبر 2012, الساعه 21:43

تنشر فى الجريدة الرسمية وعلى المواقع الاكترونية وفى التليفزيون الرسمى .

Yasser Shaaban

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:49

طالما ان احكامها لهذه النقاط ستكون سابقة للاصدار فلماذا ينظم القانون ما يترتب على الحكم وارى ان يكون النقطة الاخيرة بعد ( تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. ) ان تكون ( ويتم تطبيق حكمها بعدم النصوص ) وذلك تكريسا لنظام احترام القضاء واستقلاله

Tamer Gaber

10 نوفمبر 2012, الساعه 8:23

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

Alaa Ahmed

11 نوفمبر 2012, الساعه 18:21

لماذا لم يضاف التعليق ومامعنى ان التقليق موجود بالفعل ارى انك لم تفهم مكتبتة

tariq ramadan

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

ارى حذف عبارة( المنظمة للانتخابات الرئاسية او التشريعية او المحلية) حيث لاداعي للتخصيص وتترك على اطلاقها .

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

يسند هذا لمجلس القضاء الأعلى

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:2

أوافق

amgadmoustafa

22 نوفمبر 2012, الساعه 17:12

نص المادة # 184 مقبول

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:17

موافق

mido 2007

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

أرجوا حذف عبارة تفسير النصوص التشريعية وجعلها لمجلس النواب أو مجلس الشوري أو دائرة التشريع والفتوي بمجلس الدولة