تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmad Desoky
تعديل مهم: تنشر فى الجريدة الرسمية القوانين واللوائح المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا, والقرارات الصادرة بتفسير القوانين وكذا القرارات الخاصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.