تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (178) 15 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:48

تعديل مهم: تنشر فى الجريدة الرسمية القوانين واللوائح المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا, والقرارات الصادرة بتفسير القوانين وكذا القرارات الخاصة بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.