تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (178) 15 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Alaa Ahmed

11 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

عبارة وينظم القانون مايترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار لامبرر لها لان محكمة النقض عرضت لهذا الاثر وقالت كلمتها فية سواء تعلق الامر بنص ضريبى او غيرة من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ويجب ان تحترم الاحكام لانها تعلو على النظام العام فلا يجوز تطبيق نص قضى بعدم دستوريتة منذ تاريخ سريان النص لانة هو العدم سواء الاان يصدر بشأن الخصم مركز قانونى سواء بالتقادم اوحكم قضائى نهائى مالم يتعلق الامر بنص ضريبى فللمحكمة الدستورية ان تحدد تاريخ لسريان حكمها .ولايجوز الالتفات على حكم محكمة النقض باى تفسير ولو تعلق الامر بنص تشريعى.