تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Alaa Ahmed
عبارة وينظم القانون مايترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار لامبرر لها لان محكمة النقض عرضت لهذا الاثر وقالت كلمتها فية سواء تعلق الامر بنص ضريبى او غيرة من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ويجب ان تحترم الاحكام لانها تعلو على النظام العام فلا يجوز تطبيق نص قضى بعدم دستوريتة منذ تاريخ سريان النص لانة هو العدم سواء الاان يصدر بشأن الخصم مركز قانونى سواء بالتقادم اوحكم قضائى نهائى مالم يتعلق الامر بنص ضريبى فللمحكمة الدستورية ان تحدد تاريخ لسريان حكمها .ولايجوز الالتفات على حكم محكمة النقض باى تفسير ولو تعلق الامر بنص تشريعى.