تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Clinical Analysis
لابد من نشر هذة الاحكام في موقع الكتروني ايضا ان معظم الناس لا يشترون الجرائد و يدخلوا علي النت اسهل لهم و نحن الان في عصر الانترنت فلابد من نشر ذلك في المواقع الالكترونيه التي تخصص لذلك .