تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Yasser Shaaban
طالما ان احكامها لهذه النقاط ستكون سابقة للاصدار فلماذا ينظم القانون ما يترتب على الحكم وارى ان يكون النقطة الاخيرة بعد ( تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. ) ان تكون ( ويتم تطبيق حكمها بعدم النصوص ) وذلك تكريسا لنظام احترام القضاء واستقلاله