تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:50

مناقشة ميزانية القوات المسلحة مكانها لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان وتعرض على البرلمان موازنة القوات المسلحة رقما واحدا بعد اقرار ميزانية القوات المسلحة في لجنة الدفاع والامن القومي

Ragab Hashim

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:1

اقترح أن يضاف إلى أعضاء مجلس الدفاع الوطني رئيسا لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإن تم إلغاء مجلس الشيوخ (الأفضل) ينضم بدلاً منه الوكلين للجنة الفاع والأمن القومي بمجلس الشعب.

ahmed awwd

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:12

لما كان هذا المجلس ويختص من بين اختصاصاته مناقشة موازنة القوات المسلحة ويضم في عضويته مدنيين , مثل رئيسي مجلسي البرلمان وزير المالية , , وكان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تختص بالرقابة على أموال القوات المسلحة , الأمر الذي يستلزم أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء هذا المجلس

Emad Eldin

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:44

فى رأيى أن هذه الماده هى أسوأ ماده فى الدستور فهى تعطى الجيش ما يريد من اسقلاليه الميزانيه فلا يراجعها مجلس النواب و لا الجهاز مركزى للمحاسبات و لا احد منتخب سوى االرئيس و رئيسى مجلس النواب و الشيوخ امام ثمانيه من العسكريين و أرى أن تفصل ميزابية الجيش بحيث تكون توضع ميزانيه الانشطه المدنيه للجيش تحت رقابه مجلس النواب و الجهاز المركزى و أن تناقش ميزانيه الدفاع و التدريب و التسليح بواسطه مجلس الدفاع الوطنى و تذكر رقما واحدا فى الموازنه العامه -------و لكنمن الواضح ان الضغوط من الجيش على اقصاها و هذا غير مقبول بالمره

ahmed awwad

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:15

لما كان هذا المجلس ويختص من بين اختصاصاته بمناقشة موازنة القوات المسلحة وكان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تختص باالرقابة عليه , ويضم هذا في عضويته مدنيين , مثل رئيسي مجلسي البرلمان وزير المالية , , , الأمر الذي يستلزم أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء هذا المجلس

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

لما كان هذا المجلس ويختص من بين اختصاصاته بمناقشة موازنة القوات المسلحة وكان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تختص باالرقابة عليه , ويضم هذا في عضويته مدنيين , مثل رئيسي مجلسي البرلممان وزير المالية , , , الأمر الذي يستلزم أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء هذا المجلس

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:27

1- يجب ان يعود نص دستور 54 وهى استشارة وليس اخذ بالراى 2- لا يوجد نص للرقابة البرلمانية سواء على الموازنة ( حجم الانفاق المستقبلى ) او الميزانية ( المراقبة على الانفاق ) وحين تذهب رقم 1 للبرلمان لا يستطيع ان يعدل بها ولابد ان يقرها لان التعديل يرتبط بمناقشة البنود التفصيلية لذلك يجب ادراج الميزاينة العامة للقوات المسلحة للرقابة البرلمانية وكفانا جبن

محمد نعمان

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:48

التعديل المطلوب بادراج اسم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن اعضاء المجلس كالاتى : "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"

Eman Emo

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:54

هيناقش موازنة القوات المسلحة إزاي من غير وجود الجهاز المركزي للمحاسبات؟

Moha Maho

10 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة و مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع و رئيسى لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

Mohammed Askr

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:9

1- ما الفرق بين هذة المادة و المادة التي كانت في وثيقة السلمي؟ 2- كيف تكون الغلبة لعسكريين في هذا المجلس وهو الجهة الوحيدة في الدولة المنوط بها مراقبة موازنة القوات المسلحة فهم طرف وحكم في نفس الوقت؟ 3- هل هذا المجلس بأغلبيته العسكرية يجعل الجيش سلطة رابعة في الدولة مما يهدد من اسقرار الوطن وفي نفس الوقت رجوعا لوراء فهذا المجلس كان استشاري وانتم حولتموه الي مختص؟ نقترح العودة لصيغة المواد في دستور 71 كحد ادني . والأفضل ان يكون المجلس استشاري كما في دستور 54 أو تضاف له لجنة الأمن والدفاع القومي بمجلس الشعب . انما قصة انه مجلس اغلبيته عسكرية ويراقب الجيش دهللأسف رجوع للوراء

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

مناقشة الميزانية في البرلمان

سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:57

انتو نسيتو مدير استاد الكلية الحربية والثانوية العسكرية ، كفاية وزير الدفاع ممثلا عن القوات المسلحة ويمكن حضور من يراه من العسكريين لعرض وجهة نظره ، انتو بتحبوا اللمة والا ايه . رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والدفاع ورئيس الوزراء فقط ممثلا عن الحكومة ورئيس لجنة الدفاع ممثلا عن البرلمان خلاص انتهى الموضوع