تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:27

1- يجب ان يعود نص دستور 54 وهى استشارة وليس اخذ بالراى 2- لا يوجد نص للرقابة البرلمانية سواء على الموازنة ( حجم الانفاق المستقبلى ) او الميزانية ( المراقبة على الانفاق ) وحين تذهب رقم 1 للبرلمان لا يستطيع ان يعدل بها ولابد ان يقرها لان التعديل يرتبط بمناقشة البنود التفصيلية لذلك يجب ادراج الميزاينة العامة للقوات المسلحة للرقابة البرلمانية وكفانا جبن