تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:50

مناقشة ميزانية القوات المسلحة مكانها لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان وتعرض على البرلمان موازنة القوات المسلحة رقما واحدا بعد اقرار ميزانية القوات المسلحة في لجنة الدفاع والامن القومي

Ragab Hashim

منذ 38 دقيقة

اقترح أن يضاف إلى أعضاء مجلس الدفاع الوطني رئيسا لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإن تم إلغاء مجلس الشيوخ (الأفضل) ينضم بدلاً منه الوكلين للجنة الفاع والأمن القومي بمجلس الشعب.

ahmed awwd

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:12

لما كان هذا المجلس ويختص من بين اختصاصاته مناقشة موازنة القوات المسلحة ويضم في عضويته مدنيين , مثل رئيسي مجلسي البرلمان وزير المالية , , وكان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تختص بالرقابة على أموال القوات المسلحة , الأمر الذي يستلزم أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء هذا المجلس

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

بالنسبة للميزانية مكانها مجلس النواب مع مراعاة خصوصيتها لذلك وجدت لجنة الدفاع والامن القومي أما عن عدد العسكريين فهو أكثر من اللازم حيث كان كفاية تواجد وزير الدفاع بالنسبة للقوات المسلحة حيث أن باقي العسكريين تابعين له ولرئيس الجمهورية بصفاتهم كقائد أعلى أو قائد عام للقوات المسلحة

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

بالنسبة للميزانية مكانها مجلس النواب مع مراعاة خصوصيتها لذلك وجدت لجنة الدفاع والامن القومي أما عن عدد العسكريين فهو أكثر من اللازم حيث كان كفاية تواجد وزير الدفاع بالنسبة للقوات المسلحة حيث أن باقي العسكريين تابعين له ولرئيس الجمهورية بصفاتهم كقائد أعلى أو قائد عام للقوات المسلحة

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

بالنسبة للميزانية مكانها مجلس النواب مع مراعاة خصوصيتها لذلك وجدت لجنة الدفاع والامن القومي أما عن عدد العسكريين فهو أكثر من اللازم حيث كان كفاية تواجد وزير الدفاع بالنسبة للقوات المسلحة حيث أن باقي العسكريين تابعين له ولرئيس الجمهورية بصفاتهم كقائد أعلى أو قائد عام للقوات المسلحة

Noha Al-Anwar

14 نوفمبر 2012, الساعه 16:8

مناقشة موازنة القوات المسلحة والرقابة عليها تختص بها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وبعد إقرارها تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة. فاختصاص مجلس الدفاع الوطني وحده بالرقابة المالية على القوات المسلحة يعيدنا مرة أخرى لنقطة اللا رقابة لأن مجلس الدفاع الوطني بهذا التشكيل هو مجلس عسكري فكيف يراقب نفسه ويحاسبها ويناقشها

Abderrhman Habib

14 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يحدد القانون كيفية تشكيله مهمته تقديم لرئيس الجمهورية في القضايا المتعلقة بالأمن القومي عندما يطلب منه ذلك كما يجتمع بقوة القانون في حالة الحرب لتقديم المساعدة اللازمة لرئيس الجمهورية لإتخاذ القرارت الصحيحة

Abou Gamal

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:5

وعايزين الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب موازنة الجيش ولو سراً ايه يعنى المهم تتراقب

Abou Gamal

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:4

أنا عن نفسى بعترض على الماده دى بشده ممكن يكون هذا المجلس اكثر مدنيه من ذلك إن كنتم تعتبروه مدنياً أصلاً يعنى ممكن تضيفوا عليه وكيلي مجلس النواب مثلاً أو نائب رئيس الجمهوريه أو رئيسى لجنتى الخطه والموازنه بالبرلمان المهم فى النهايه يكون هذا المجلس ذو أغلبيه مدنيه لكن لو فضلت بهذا الشكل نحن لا نوافق على هذا الدستور

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

(ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة)،،،،،،،،،،،،،،، - الاصح هو ان تقوم لجنة خاصة بالقوات المسلحة والامن القومى بمجلس النواب بمناقشة ميزانية القوات المسلحة بالكامل وبالتفصيل ويكون لها حق الاعتراض والنعديل على ان تعرض قراراتها على لجنة اعلى مكونة من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان للاقرار او الرفض مع الاحتفاظ بالسرية اللازمة. اما القوانين الخاصة بالقوات المسلحة فمجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع ويمكن لوزير الدفاع ممثلا عن القوات المسلحة اقتراح القوانين امام المجلس النواب

Amr Magdi

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:30

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع على ألأ تقل نسبة الأعضاء المدنيين عن 50 % ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وقرار اعلان الحرب على دولة أخري ثم يعرض بعد ذلك على مجلسي الشعب والشوري للموافقة عليه ويحق لرئيسي مجلس الشعب والشوري و رئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي حضور حلسات هذا المجلس بعد الموفقة على قرار إعلان الحرب

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

يجب خضوع ميزانية القوات المسلحة للجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك لجان الدفاع والامن القومي في البرلمان وتكون سرية وتوضع كرقم في ميزانية الدولة