تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 115 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:57

انتو نسيتو مدير استاد الكلية الحربية والثانوية العسكرية ، كفاية وزير الدفاع ممثلا عن القوات المسلحة ويمكن حضور من يراه من العسكريين لعرض وجهة نظره ، انتو بتحبوا اللمة والا ايه . رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والدفاع ورئيس الوزراء فقط ممثلا عن الحكومة ورئيس لجنة الدفاع ممثلا عن البرلمان خلاص انتهى الموضوع