ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
فى رأيى أن هذه الماده هى أسوأ ماده فى الدستور فهى تعطى الجيش ما يريد من اسقلاليه الميزانيه فلا يراجعها مجلس النواب و لا الجهاز مركزى للمحاسبات و لا احد منتخب سوى االرئيس و رئيسى مجلس النواب و الشيوخ امام ثمانيه من العسكريين و أرى أن تفصل ميزابية الجيش بحيث تكون توضع ميزانيه الانشطه المدنيه للجيش تحت رقابه مجلس النواب و الجهاز المركزى و أن تناقش ميزانيه الدفاع و التدريب و التسليح بواسطه مجلس الدفاع الوطنى و تذكر رقما واحدا فى الموازنه العامه -------و لكنمن الواضح ان الضغوط من الجيش على اقصاها و هذا غير مقبول بالمره
Mohamed Abdallah
هناك 6 أعضاء مدنين هم الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى ووزير المالية والخارجية