ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
أحمد عواد
لما كان هذا المجلس ويختص من بين اختصاصاته بمناقشة موازنة القوات المسلحة وكان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تختص باالرقابة عليه , ويضم هذا في عضويته مدنيين , مثل رئيسي مجلسي البرلممان وزير المالية , , , الأمر الذي يستلزم أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء هذا المجلس